32

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

أما أولا: فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي، إذا صدر ممن تجب طاعته.

وأما ثانيا: - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - (لقوله) (1) تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).

المسألة الثانية: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في المعاملات ونعني بالفساد: عدم ترتب الاحكام، كالاجزاء في العبادات، وكانتقال الملك في البيع، وحصول البينونة بالطلاق.

وانما قلنا ذلك: لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة، والامر يقتضي كونه مصلحة، وأحدهما ضد الاخر، فالآتي (بالمنهي) (3) [عنه] لا يكون آتيا بالمأمور [به]، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.

وأما في المعاملات: فإنه لا يدل، لأنه لو دل: [لدل] أما بالمطابقة، أو (الالتزام) (4)، والقسمان باطلان، أما المطابقة فظاهر.

وأما الالتزام: فلعدم اللزوم بين النهي و [بين] الفساد، لأنه لو صرح (بالنهي) (5) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة، لم يتناف، وذلك يدل على عدم اللزوم.

احتج: بقوله عليه السلام: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".

पृष्ठ 77