أما أولا: فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا: - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - (لقوله) (1) تعالى: " وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).
المسألة الثانية: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، لا في المعاملات ونعني بالفساد: عدم ترتب الاحكام، كالاجزاء في العبادات، وكانتقال الملك في البيع، وحصول البينونة بالطلاق.
وانما قلنا ذلك: لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة، والامر يقتضي كونه مصلحة، وأحدهما ضد الاخر، فالآتي (بالمنهي) (3) [عنه] لا يكون آتيا بالمأمور [به]، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر.
وأما في المعاملات: فإنه لا يدل، لأنه لو دل: [لدل] أما بالمطابقة، أو (الالتزام) (4)، والقسمان باطلان، أما المطابقة فظاهر.
وأما الالتزام: فلعدم اللزوم بين النهي و [بين] الفساد، لأنه لو صرح (بالنهي) (5) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة، لم يتناف، وذلك يدل على عدم اللزوم.
احتج: بقوله عليه السلام: " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ".
पृष्ठ 77