17

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

الثاني: قوله تعالى: " وما أمرنا الا واحدة " (1).

الثالث: ان (أمرا) في الفعل جمعه (أمور)، والجمع دلالة الحقيقة.

الرابع: (انه) (2) مستعمل في الفعل، والاستعمال دلالة الحقيقة.

والجواب عن الأول: انه محمول على القول، [و] يؤيده قوله: " فاتبعوا ".

وعن الثاني: لا نسلم أن المراد بذلك الفعل، والا لكانت أفعاله كلها واحدة بل الشأن، أي: شأننا ذلك.

وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف دلالة الحقيقة.

سلمنا، لكن لا نسلم أن (أمورا) جمع (أمر)، فإنه لافرق بين قولهم: أمر فلان مستقيم، وبين قولهم: (أمور فلان مستقيمة) (3).

سلمنا [ه]، لكن اطلاق ذلك (لخصوص) (4) كونه شأنا، لا (لعموم) (5) كونه فعلا.

وعن الرابع: لا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.

سلمنا [ه] (لكن) (6) معارض بأن الأصل عدم الاشتراك.

المسألة الثانية: الامر القولي: هو استدعاء الفعل بصيغة (افعل) أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء، إذا صدرت (من مريد لايقاع الفعل) (7).

पृष्ठ 62