मआरिज उसूल
معارج الأصول
نجد الحكم (في) (1) الكتاب والسنة، نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال: أصبتما». وقوله (عليه السلام) لابن مسعود: «اجتهد برأيك».
الوجه الثالث: نبه النبي (صلى الله عليه وآله) على القياس، وذلك اذن في العمل به، أما تنبيهه فبقوله لعمر- وقد سأله عن القبلة-: «لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟» وقوله (صلى الله عليه وآله) للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ فقالت: نعم، فقال (صلى الله عليه وآله): فدين الله أحق أن يقضى».
الوجه الرابع: قوله تعالى «فاعتبروا يا أولي الأبصار» (2) والاستدلال بهذه الآية ضعيف.
والجواب عن الأول: قوله: العمل بالظن واجب. قلنا: متى؟ إذا أمكن العلم، أو [إذا] لم يمكن، ونحن قادرون على تحصيل الأحكام من ظواهر النصوص المعلومة، سلمنا أنه لا طريق إليها إلا بالقياس، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن، إذ لو وجب ذلك، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد، لا بل كان يجب العمل بقول المدعي بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه، حتى يعمل بقول مدعي النبوة من دون المعجز.
لا يقال: منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.
لأنا نقول: لو كان الظن وجها لوجوب العمل، لا طرد ذلك، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه، [على] أن الدلالة قد منعت من ذلك، وهو قوله تعالى «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (3).
पृष्ठ 191