135

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

وأما الجواب عن المنقول فنقول: لا نسلم أن الصحابة عملت به، قوله:

عمل بعض ولم ينكر الباقون، قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل، قوله: اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [النص دليل على العمل. قلنا: لم لا يجوز أن يكون مستندهم] النصوص؟! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد اليقين قوله: استدلوا على كثير من المسائل بالقياس. قلنا: هذا منقول بطريق الآحاد فلا يثمر العلم، سلمنا [صحة] نقلها، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى القياس، وان كان معنى القياس فيه موجودا.

أما (قصة) (1) ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا، و كذلك أب الأب يسمى أبا، (فألزمه) (2) التسوية ظنا أنه انما عمل (في) (3) أحدهما بوقوع الاسم عليه، والاخر مثله في تناول اللفظ، وليس ذلك قياسا.

[وأما] قول عمر: " قس الأمور برأيك " فغاية ما أمره بالمقايسة، فجائز أن يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ.

وأما (الشركة) (4): فلا نسلم أن الاخوة للأب والام استدلوا بالقياس، بل بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث، ومن كان من ولد الأب والام فهو من ولد الام.

قوله: لو أنكر الباقون لظهر. قلنا: أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك، وقد ذكر [نا] ذلك في باب الاجماع، سلمنا أنه يدل على الرضا، لكن لا نسلم أنهم سكتوا، ولم لا يجوز أن يكونوا

पृष्ठ 192