12

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

جوابه: ان القرينة خارجة عن دلالة اللفظ، وكلامنا في دلالته مفردا.

على: ان القرينة قد لا تكون لفظية، وكلامنا في الدال بالوضع.

المسألة الثانية: المجاز ممكن الوجود في (خطاب) (1) الله تعالى، و موجود، خلافا لأهل الظاهر.

لنا: قوله تعالى: " جدارا يريد أن ينقض " (2) و " جاء ربك " (3) وقوله:

" لما خلقت بيدي " (4) وليست هذه موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا، ولا الشارع نقلها، لعدم سبق أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها، فتعين أن يكون مجازا.

احتجوا: بأنه لو تجوز لكان ملغزا معميا.

وجوابه: أنه لا ألغاز مع القرينة.

المسألة الثالثة: اختلفوا في جواز تعدية المجاز [عن] (موضع) (5) الاستعمال فأجازه قوم، ومنعه الأكثر.

[و] احتج المانع: بأنه لو كفت العلاقة لصح تسمية الحبل الطويل نخلة، كما سمي به الرجل الطويل، ويسمى الأبخر أسدا.

المسألة الرابعة: تشتمل على فوائد:

الأولى: لا يجوز خلو اللفظ - بعد الاستعمال - من كونه حقيقة أو مجازا لأنه: ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، والا فهو مجاز.

पृष्ठ 56