117

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

بقوله: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".

وقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " (1) بنهيه عن كل ذي ناب من السباع .

والجواب عن الأول: أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ، لان النسخ إزالة الحكم، والتخصيص ليس كذلك.

وعن الثاني: لا نسلم أن ذلك نسخ، بل هو تخصيص، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.

المسألة التاسعة: يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن، خلافا للشافعي.

لنا: وقوعه، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " (2) وتحريم المباشرة: [بالليل] نسخ: بقوله " فالآن باشروهن " (3) احتج الشافعي: بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم " (4) فلو نسخ قوله بالقرآن [حتى يتبين]، لما كان قوله بيانا.

والجواب: لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا، أن لا يكون في المنزل [بيان] لبعض أقواله.

المسألة العاشرة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع، وحكى عن الشافعي انكاره.

पृष्ठ 172