757

मआरिज अमल

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

शैलियों
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान
साम्राज्य और युगों
आल बु सईद

2- ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز.

قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا يجزئ التيمم إلا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء. /424/ قال: ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت: بل الخلاف موجود عند أصحابنا أيضا حتى أن أبا إسحاق اقتصر على القول بالاجتزاء ولم يذكر غيره.

والحجة للقول الأول: قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين؛ وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب.

وحجة القول الثاني: أن الباء في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} تفيد التبعيض كالباء في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}؛ فالواجب مسح البعض دون ما فوقه، وما عدا ذلك فهو أفضل عند هؤلاء، والله أعلم.

المسألة الثانية: في صفة المتيمم به

قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} وقال - صلى الله عليه وسلم - : «جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا» وقد أجمعت الأمة على صحة التيمم بالتراب ذي الغبار، واختلفوا في التيمم بما عداه:

- فمنهم: من أخذ بظاهر الكتاب والسنة فمنع التيمم بما عدا التراب وهو الصعيد الطيب.

- ومنهم: من قاس عليه ما أشبهه على حسب ما سيأتي. وفي هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: في معنى الصعيد

قال ابن عباس: الصعيد: أرض الحرث.

وقال الفضل: الصعيد: وجه الأرض، والصعيد أيضا: التراب، ومنه: {فتيمموا صعيدا طيبا}.

وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار.

وقال أحمد: الصعيد: التراب.

पृष्ठ 30