201

मकानी क़ुरआन

معاني القرآن

अन्वेषक

محمد علي الصابوني

प्रकाशक

جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206