481

मकानी बडीका

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

संपादक

سيد محمد مهنى

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

प्रकाशक स्थान

بيروت

क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة. وعند أَحْمَد لا يصح. وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب فى الآخر، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أحمد. والثاني القول قول البائع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
* * *

1 / 484