333

मकानी बडीका

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

संपादक

سيد محمد مهنى

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

प्रकाशक स्थान

بيروت

क्षेत्रों
यमन
साम्राज्य और युगों
रसूलिद साम्राज्य
لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين. والثاني مد واحد، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة. وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة.
* * *

1 / 336