314

मकानी बडीका

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

संपादक

سيد محمد مهنى

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फिक़्ह
باب صدقة التطوع
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضًا، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وبعض أصحاب النَّاصِر، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح، ونقله الداعي عن يَحْيَى أيضًا.
* * *

1 / 317