أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا رَجُلٌ أَجْنَبِيّ تُيُمِّمَ لِمَا فِي الْغُسْلِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ، وَقِيلَ يُغَسَّلُ مَعَ حَائِلٍ كَالثَّوْبِ، وَقِيلَ تُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَلَا تُتَيَمَّمُ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْخُنْثَى، فَأَمَّا الصَّغِيرُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ غُسْلُهُ.
وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ فَأَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ أَوْلَى مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارِ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ، وَدَفْنِهِ.
وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْعُيُونِ: بِأَنْ يَكُونَ مَوْضِعٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْغَاسِلُ، وَمَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي مَعُونَتِهِ، وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ إلَّا إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ فَلَا يَهْتِكُهُ، وَأَوْلَى أَنْ يُغَسِّلَهُ فِي قَمِيصٍ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، وَيُدْخِلَ الْغَاسِلُ يَدَهُ مِنْ الْكُمَّيْنِ، وَيُدَلِّكَ ظَاهِرَ بَدَنِهِ، وَيَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَمِيصُ فَضْلَةٍ فَلْيَسْتُرْ عَوْرَتَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ يُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ، وَيَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةِ قَفَاهُ، وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ إلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَيُمِرَّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إمْرَارًا بَلِيغًا لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ ثُمَّ يُضْجِعَهُ عَلَى قَفَاهُ، وَيَغْسِلَ بِيَسَارِهِ، وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ ثُمَّ يَلُفَّ أُخْرَى، وَيُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي فَمِهِ، وَيُمِرَّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ، وَيُزِيلَ مَا فِي مَنْخِرَيْهِ مِنْ أَذًى، وَيُوَضِّئَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ، وَيُسَرِّحَ شَعْرَهُ، وَيَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرَ جَسَدَهُ، وَيَفْعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَتَعَاهَدَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إمْرَارَ الْيَدِ عَلَى الْبَطْنِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ غَسَلَ، وَيَكُونَ وِتْرًا كَمَا فِي الْحَيِّ، وَيَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، وَقَدْ، وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَيُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَيَحُفَّ شَارِبَهُ، وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَلَكِنْ هَلْ يُكْرَهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْمَيِّتِ
1 / 47