فَقَالَ لَوْ أَخْبَرَك الْمَنْصُورُ بِمَا لَقِيَ لَقَصَّرْتَ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ، قَالَ لَك يَا حَسَنَ الْوَجْهِ، وَلَمْ يَقُلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اُطْلُبُوهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَاخْتَفَى.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُحَبَّبًا فِي جِيرَانِهِ مَحْمُودًا عِنْدَ إخْوَانِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُدَاهِنٌ.
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْمَعْرُوفُ كُلُّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ قَصْدٍ حَسُنَ شَرْعًا، وَالْمُنْكَرُ كُلُّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ قَصْدٍ قَبُحَ شَرْعًا، وَالْإِنْكَارُ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَفِعْلِ الْحَرَامِ، وَاجِبٌ، وَفِي تَرْكِ الْمَنْدُوبِ، وَفِعْلِ الْمَكْرُوهِ مَنْدُوبٌ، وَالْإِنْكَارُ بِالْيَدِ أَمْكَنُ، وَإِلَّا بِاللِّسَانِ، وَإِلَّا بِالْقَلْبِ، وَعَلَى النَّاسِ، وَالْوُلَاةِ فِعْلُ ذَلِكَ، وَإِعَانَةُ مَنْ يَفْعَلُهُ، وَتَقْوِيَتُهُ فَإِنَّهُ حِفْظُ الدِّينِ، وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْإِنْكَارَ الْوَاجِبَ، وَيَبْدَأُ فِي الْإِنْكَارِ بِالْأَسْهَلِ فَإِنْ زَالَ، وَإِلَّا أَغْلَظَ فَإِنْ زَالَ، وَإِلَّا رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ، وَلَا يُنْكِرُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ إلَّا تَأْدِيبًا، وَزَجْرًا، وَلَا عَلَى ذِمِّيٍّ لَا يَجْهَرُ بِالْمُنْكَرِ.
[فَصَلِّ أَقْسَام الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ ثَلَاثَة أَحَدهَا مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ اللَّه]
(فَصْلٌ) وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا - مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ اللَّهِ.
وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.
وَالثَّالِثُ - مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى: فَضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا - مَا يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِهِ فِي الْجَمَاعَةِ دُونَ الِانْفِرَادِ كَتَرْكِ الْجُمُعَةِ فِي وَطَنٍ مَسْكُونٍ فَإِنْ كَانُوا عَدَدًا قَدْ اتَّفَقَ عَلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ كَالْأَرْبَعِينَ فَمَا زَادَ فَوَاجِبٌ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِإِقَامَتِهَا، وَيَأْمُرَهُمْ بِفِعْلِهَا، وَيُؤَدِّبَ عَلَى الْإِخْلَالِ بِهَا، وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا قَدْ اُخْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ فَلَهُ، وَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَتَّفِقَ رَأْيُهُ، وَرَأْيُ الْقَوْمِ عَلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ الْعَدَدِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ
1 / 22