وهي استعمال الماء أو التراب على وجه يبيح الصلاة، ومباحثها ثلاثة:
[البحث] الأول: فيما تفعل به
وهو الماء والتراب، فالماء إن استحق إطلاق الاسم وكذب سلبه، فمطلق، وإلا فمضاف.
أما المطلق ففيه فصول:
[الفصل] الأول في حقيقته
خلق الماء طهورا، يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإن مازجه طاهر وغير أحد أوصافه، فإن صدق الاسم فحكمه باق، وإلا زالت طهوريته.
وإن مازجته نجاسة صار أقساما:
الأول: الجاري، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادة، من عين، أو نهر وإن قلت، ولا ينجس بمروره على النجاسة، وينجس بالتغيير الحقيقي لا التقديري، كما لو وافقته النجاسة في الصفات، ويختص المتغير منه بالنجس (1) إلا أن
पृष्ठ 35