الثاني: غسل الحيض وفيه بحثان:
الأول: في فائدته وماهيته:
من حكمته تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا ورضيعا، وهو في الأغلب أسود أو أحمر، يخرج بحرقة وحرارة ودفع، ولقليله حد، ويحكم للعذرة بتطوق القطنة، ويحكم به، وإن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.
وأقله ثلاثة أيام متتالية، وأكثره عشرة بين أقل الطهر، فلو رأت ثلاثة، وانقطع عشرة، رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.
ولو انقطع دون العشرة، ثم رأته، فإن انقطع على العاشر، فالدمان وما بينهما حيض ولو استمر فله تفصيل.
ويجامع الحمل.
وما تراه المرأة قبل التسع وبعد اليأس- وهو مضي خمسين سنة- أو ثلاثة في العشرة، أو دون أقله، أو بعد أكثره، أو أكثر النفاس، ومن الأيمن على قول (1)، فليس بحيض.
وتثبت العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة، ثم ينقطع أقل الطهر، ثم ترى مثل العدد، ويشترط اتحاد الوقت، وقد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة أسود، وأقل الطهر أصفر، ثم تراه كذلك، فإذا جاء الدم في الشهر الثالث لونا واحدا، جعلت خمسة حيضا والباقي استحاضة.
पृष्ठ 56