34

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

प्रकाशक

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

١٤١٨هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

(ت ٣٤٠ هـ) من أصحاب أبي حنيفة، فهم يقولون: قد تطلق السنّة ويراد بها سنة النبيّ ﷺ وقد تطلق ويراد بها سنّة غيره ١ ...، وذكر لهم دليلين: الأول: قول عليّ ﵁:" جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر ﵁ أربعين، وجلد عمر ﵁ أربعين، وكلّ سنّة " ٢. والثاني: قوله ﷺ:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ٣. ثمّ أجاب على أدلّتهم بما معناه: إنَّ عليًاّ ﵁ أراد بالسنة سنة النبيّ ﷺ، لأنَّ الزيادة عن الأربعين كانت تعزيرًا، والتعزير بالضرب ثابت بالسنّة، وأما قوله:

١ وانظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقيّ (١ / ١٢٦) . ٢ رواه مسلم في الحدود - باب حد الخمر (٣ / ١٣٣٠ ح ٣٨) ٣ رواه الإمام أحمد في المسند (٤ / ١٢٦)، وأبو داود في السنة -باب لزوم السنة (٥ / ١٠ ح ٤٦٠٧) .

1 / 36