लुम्का फी तहक़ीक़

ग़लाल अल-दीन अल-सुयुती d. 911 AH
7

लुम्का फी तहक़ीक़

اللمعة في تحقيق الركعة لادراك الجمعة

अन्वेषक

د خالد عبد الكريم جمعة، عبد القادر أحمد عبد القادر

प्रकाशक

مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

الرَّكْعَة حَيْثُ جعلُوا الرَّكْعَة ظرفا للتَّشَهُّد فَيكون مِنْهَا وَلَو كَانَ زَائِدا عَلَيْهَا لم يَصح الظّرْف لِأَنَّهُ يكون بعْدهَا لَا فِيهَا فَقَوْلهم تشهد فِي كل رَكْعَة كَقَوْلِهِم تجب الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وكقولهم فِي صَلَاة الْكُسُوف فِي كل رَكْعَة ركوعان فَإِن ذَلِك دَاخل فِي مُسَمّى الرَّكْعَة قطعا. الْعَاشِر قَوْله ﷺ فِي صَلَاة التَّسْبِيح إِنَّهَا أَربع رَكْعَات فِي كل رَكْعَة خمس وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَة ثمَّ فصلها خمس عشرَة فِي الْقيام وَعشرَة فِي الرُّكُوع إِلَى أَن قَالَ وَعشر فِي الرَّكْعَة الَّتِي فِي جلْسَة الاسْتِرَاحَة إِلَى أَن قَالَ وَعشر فِي التَّشَهُّد صَرِيح فِي أَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة وَالتَّشَهُّد بعض من الرَّكْعَة وداخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَإِلَّا لم يَصح أَن فِي كل رَكْعَة خَمْسَة وَسبعين وَالْبَاقِي مزِيد على الرَّكْعَة. وَلَفظ الحَدِيث يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة فَإِذا انْقَضتْ الْقِرَاءَة فَقل الله أكبر وَالْحَمْد لله وَسُبْحَان الله وَلَا إِلَه إِلَّا الله خمس عشرَة مرّة قبل أَن تركع ثمَّ اركع فقلها عشرا ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا قبل أَن تقوم ثمَّ اسجد فقلها عشرا ثمَّ ارْفَعْ رَأسك فقلها

1 / 15