758

लुमका बयदा

اللمعة البيضاء

संपादक

السيد هاشم الميلاني

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

21 رمضان 1418

शैलियों
Imamiyyah
क्षेत्रों
ईरान
इराक

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة (1).

قال ابن أبي الحديد: قلت: وهذا حديث غريب لأن المشهور انه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده (2).

وروى عن أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله، قالت: فما بال سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال:

إني سمعت رسول الله يقول: إن الله أطعم نبيا طعمة ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده، فوليت أنا بعده أن أرده على المسلمين، قالت: أنت وما سمعت من رسول الله أعلم (3).

قال ابن أبي الحديد: قلت: في هذا الحديث عجب، لأنها قالت له: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله، وهذا تصريح بأنه (صلى الله عليه وآله) موروث يرثه أهله، وهذا خلاف قوله: (لا نورث) (4).

وروى ابن أبي الحديد أيضا عن كتاب أبي بكر الجوهري بإسناده إلى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان: إن عمر بن الخطاب دعاه يوما بعدما ارتفع النهار، قال: فدخلت عليه وهو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين الرمال فراش على وسادة ادم، فقال: يا مالك انه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة، وقد أمرت لهم برضخ (5) فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين مر بذلك غيري، قال: أقسم أيها المرء.

पृष्ठ 760