88

लुमाक फी ऊसुल फिक्ह

اللمع في أصول الفقه

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1424 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا.
والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86