लुमाक फी ऊसुल फिक्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
88

लुमाक फी ऊसुल फिक्ह

اللمع في أصول الفقه

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ.

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم. والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط.

1 / 86