18लुमाक फी ऊसुल फिक्हاللمع في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 अ.ह.أبو إسحاق الشيرازي - 476 अ.ह.प्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करण संख्याالطبعة الثانية ٢٠٠٣ مप्रकाशन वर्ष١٤٢٤ هـ.शैलियोंइस्लामी क़ानूनशास्त्रباب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر1 / 17प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें