168

लुबाब फ़ी शरह किताब

اللباب في شرح الكتاب

संपादक

محمد محيي الدين عبد الحميد

प्रकाशक

المكتبة العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

بيروت

ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر، ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بدٌ، ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره، ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى، وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل، وإن أفطر وقضى جاز،
ــ
الصحيح، لكن اعتمد الأول المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي، وهو الأولى: لأن المصنف في التقريب حقق أنه ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي يوسف وحده. اهـ. تصحيح.
(ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر)، لعدم وصول المفطر إلى جوفه (ويكره له ذلك)، لما فيه من تعريض الصوم على الفساد (ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام) لما مر، وهذا (إن كان لها منه بد): أي محيد، بأن تجد من يمضغ لصبيها كمفطرة لحيض أو نفاس أو صغر، أما إذا لم تجد بدًا منه فلها المضغ، لصيانة الولد (ومضغ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق (لا يفطر الصائم) لعدم وصول شيء منه إلى الجوف (ويكره) ذلك، لأنه يتهم بالإفطار.
(ومن كان مريضًا في رمضان فخاف) الخوف المعتبر شرعًا، وهو ما كان مستندًا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار مسلم عدل أو مستور حاذق بأنه (إن صام ازداد مرضه) أو أبطأ برؤه (أفطر وقضى)، لأن زيادته وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيحترز عنه (وإن كان مسافرًا) وهو (لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) لقوله تعالى: ﴿وإن تصوموا خير لكم﴾ (وإن أفطر وقضى جاز)؛ لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرًا، بخلاف المرض، لأنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضيًا إلى الحرج

1 / 169