लुबाब फ़ी शरह किताब
اللباب في شرح الكتاب
अन्वेषक
محمد محيي الدين عبد الحميد
प्रकाशक
المكتبة العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
(١) اعلم أنه لا خلاف بين علماء الشريعة في أنه يجوز للمغتسل أن يغسل رجليه في الوضوء الذي يندب تقديمه على الغسل، سواء أكان واقفا في مستنقع ماء أم لم يكن، ومستنقع الماء هو المكان الذي يجتمع فيه ماء الغسل. وإنما الخلاف بينهم في الأولى له، فذهب جماعة إلى أن الأولى أن يقدم غسل رجليه مع الوضوء مطلقًا، وبه أخذ الشافعي، وهو ظاهر إطلاق الكنز والدر وغيرهما، وهو أيضًا ظاهر حديث رواه البخاري في صفة غسله ﷺ وفيه (فتوضأ وضوءه للصلاة) ومنهم من ذهب إلى أن الأولى أن يؤخر غسلهما مطلقًا، ومنهم من فصل كالمصنف فقال: إن كان المغتسل واقفًا في مكان يجتمع فيه الماء كالطشت يؤخر غسل رجليه وإلا قدمه، وجزم بهذا صاحبو الهداية والمبسوط والكافئ، أو هذا هو الأوفق؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة المختلفة الظاهر. (٢) يتنحى عن المكان: أي يبتعد عنه
1 / 15