लुबाब फि फिकह शाफ़ी
اللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
लुबाब फि फिकह शाफ़ी
इब्न मुहम्मद महमिली d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
١ الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/٤٤٩، الوجيز ٢/١٨٦، الروضة ١٠/٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/١٢٦. ٢ بداية الهداية ٨٨، مقدمة المجموع ٢٢. ٣ قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة. الوسيط ٢/٥٦٣، حلية العلماء ٢/٣٠-٣١، نهاية المحتاج ١/٤٠١-٤٠٢. ٤ سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ٥ في (أ): (والضحى) . ٦ في (ب): (التوبة) . ٧ في (ب): (والتسبيح) . ٨ في (ب): (عن) بدل (من) . ٩ نهاية لـ (٧) من (أ) . ١٠ في (أ): وبعد الأذان) . ١١ فتح العزيز ٤/٢١١، فيض الإله المالك ١/١٣٩. ١٢ في (أ): (فأوكدها) .
1 / 93