247

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.
أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.
والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.
باب الإقرار
والإقرار على أربعة أضرب ٣:
أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.
والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.
والرابع: الإقرار الصحيح.

١ أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.
أحكام القرآن للشافعي ٢/١٧٢، وتفسير الماوردي ٤/١٠٠، الإرشاد ١/١٠٨.
٢ تحرير التنقيح ٢/١٣٦.
٣ الأم ٣/٢٣٩، ٢٤٠، مختصر المزني ٢١١، ٢١٣، التنبيه ٢٧٤، المنهاج ٦٦، الأنوار ١/٣١٩-٣٢٠، الأشباه للسيوطي ٤٦٤.
٤ في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .
٥ في (أ) (وغيره) .
٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .

1 / 262