235

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.

١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

1 / 250