201

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق٢.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم
ولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن

(الملك) زيادة من (ب) .
٢ في (ب) (يزول بالتفريق) .
٣ في (أ) (ولا يزول) .
٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥.
٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤.
٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) .
٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠.
٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩.
٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧.
١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣.
١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.

1 / 216