लुबाब फि फिकह शाफ़ी
اللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
लुबाब फि फिकह शाफ़ी
इब्न मुहम्मद महमिली d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
١ المنثور ٢/٣٩٧. ٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) . (العاقد) زيادة من (ب) . ٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠. ٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول. وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود. (وعقد العدة): أسقط من (أ) . (من وجه): أسقط من (أ) .
1 / 212