182

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١. وشرائط التمتع أربعة ٢: الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة. والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين. ويلزمه دم لتمتعه٤. والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥: أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.

١ وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا. وانظر: الحاوي ٤/٢٨-٢٩، الحلية ٣/٢٢٠-٢٢١، مناسك النووي ١٦١، حاشية الشرقاوي ١/٤٦٤، فتح المنان ٢٣٦. ٢ الحاوي ٤/٤٩، المهذب ١/٢٠١، الوجيز ١/١١٥، الحلية ٣/٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، مناسك النووي ١٥٩، الغاية القصوى ١/٤٣٥، هداية السالك ٢/٥٢٣، الإرشاد ١/٥٢٠. ٣ هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٨٨،٧٠٤ كيلا]، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/٥١٥. ٤ المصادر في الحاشية قبل السابقة. ٥ الروضة ٣/٤٤-٤٥، مناسك النووي ١٥٦-١٥٧، أسنى المطالب ١/٤٦٢.

1 / 197