लुबाब फि फिकह शाफ़ी
اللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
लुबाब फि फिकह शाफ़ी
इब्न मुहम्मद महमिली d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخارى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1416 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
المدينة المنورة
शैलियों
١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف. وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥. ٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩. ٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧. ٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١. ٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢. ٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥. ٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣. ٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧. ٩ في (أ) (ثلاثة) . ١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.
1 / 173