लुबाब फि फिकह शाफ़ी

इब्न मुहम्मद महमिली d. 415 AH
141

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١. والخامس: التشهد في الركعة الأولى. والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢. والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣. والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة. والتاسع /٤: القنوت. والعاشر: القيام للقنوت. والحادي عشر: سجود السهو. والثاني عشر: سجود التلاوة. والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم. باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة. ٢ في (أ) (القعود للتشهد) . ٣ أسقط هذا من (ب) . ٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) . ٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.

1 / 156