135

लुबाब फि फिकह शाफ़ी

اللباب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخارى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

باب الصلاة عند الرجوع من السفر فإذا رجع من السفر١، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد٢، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم٣. باب الصلاة بعد الوضوء ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد

١ في (أ): (من سفره) . ٢ شرح صحيح مسلم ٥/٢٢٨، التحقيق ٢٣١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥. ٣ روى كعب بن مالك – ﵁ – قال: "كان رسول الله – ﷺ – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه". رواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك ٣/٨٦-٨٧، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه ١/٤٩٦، رقم (٧١٦) واللفظ له.

1 / 150