160

लुबाब फि उलूम किताब

اللباب في علوم الكتاب

संपादक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

संस्करण संख्या

الأولى، 1419 هـ -1998م

مع أن عبد الرحمن، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كانا يخالفانه - ونص القرآن أيضا يوجب عدم الإرث، فلم يتمسك بعمل [كل] الصحابة - رضي الله عنهم - على سبيل الإطباق، والاتفاق على وجوب قراءة الفاتحة، مع أن هذا القول على وفق القرآن، والإخبار، والمعقول!

الرابع: أن الأمة [وإن] اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا؟ لكنهم اتفقوا عليه في العمل فإنك لا ترى أحدا من المسلمين في العرف إلا ويقرأ الفاتحة في الصلاة، وإذا ثبت هذا فنقول: إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركا سبيل المؤمنين، فيدخل تحت قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين } [النساء: 115] فإن قالوا: إن الذين اعتقدوا انه لا يجب قراءتها قرءوها لا عن اعتقاد الوجوب، بل على اعتقاد الندبية، فلم يحصل الإجماع على وجوب قراءتها.

فنقول: أعمال الجوارح غير أعمال القلوب، ونحن قد بينا إطباق الكل على الإتيان بالقراءة، فمن لم يأت بالقراءة كان تاركا طريقة المؤمنين في هذا العمل فدخل تحت الوعيد، وهذا القدر يكفينا في الدليل، ولا حاجة في تقرير هذا الدليل إلى ادعاء الإجماع في اعتقاد الوجوب.

الخامس: قوله عز وجل: «قسمت الصلاة بيني وبن عبدي نصفين، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} يقول الله تعالى: حمدني عبدي ... » ، إلى آخر الحديث.

وجه الاستدلال: أنه - تعالى - حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين، ثم بين أن هذا التصنيف لم يحصل إلا بسبب هذه السورة، ولازم اللازم لازم، فوجب

पृष्ठ 234