99

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[104]

اللواحق

وهي هاهنا أحكام الكفارة، وهي إنما تجب بوجود السبب والشرط، فالسبب: اليمين، والشرط: الحنث، والحنث غير حرام، لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث أنواعها ثلاثة على التخيير لنص الكتاب: إطعام عشرة مساكين مد لكل مسكين من أوسط العيش، ثم إن كان بالمدينة فمده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن كان في غيرها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: بل يخرج الوسط من الشبع، وقيل: هو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيء من الأدام، وذلك وسط من الشبع في جميع الأمصار. وأفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأفتى أشهب بمد وثلث، ويشترط أن يكونوا أحرارا مسلمين، ويعطى الفطيم ما يعطى الكبير، ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما، فإن اختار الكسوة فثوب لكل رجل ساتر لجميع جسده، أو للمرأة درع وخمار، وفي إعطاء الصغار ما يستر أو مثل الكبار كالطعام قولان، ويشترط في الرقبة ما يشترط في الصيام والظهار، فإن عجز عن جميع ذلك صام ثلاثة أيام، وتتابعها مستحب، وهذا حكم الحر، وأما العبد فيجزئه الصيام بلا خلاف، ولا يجزئه العتق؛ لأن الولاء لسيده، وأما الإطعام والكسوة، ففي المدونة إن فعل ذلك بإذن سيده رجوت أن يجزئه وما هو بالبين والصوم أحب إلي، وحكى المتأخرون في الإجزاء قولين.

النذور

حقيقته: لغة: الالتزام، وشرعا: التزام فعل طاعة تقربا لله تعالى .

حكمه: الاستحباب إن كان على وجه الشكر ابتداء، والكراهة إن كان على غير ذلك، بشرط كان أو بغير شرط، فإذا صدر ذلك من الناذر وتعلق بفعل مندوب إليه وجب الوفاء به، ويعزى لابن القاسم أن ما كان معلقا على وجود شيء أو خرج

[104]

***

पृष्ठ 100