77

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[82]

والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والخرقاء هي التي خرق أذنها للسيمة خرقا مستديرا والشرقاء هي المشقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره.

الوقت: وأيام النحر ثلاثة: أولها بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام. وينبغي أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى ليراه الناس، فإن لم يخرجها ففي إجزاء من ذبح قبله قولان ومن كان بموضع لا إمام فيه تحري ذبح أقرب الأئمة إليه، فإذا تحراه وكشف الغيب أنه ذبح قبله أجزأه وآخر وقت الذبح غروب الشمس من اليوم الثالث ولا تجزئ بالليل على المشهور ابن الحاجب والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه، وقال ابن رشد في أسئلته هو إمام الصلاة.

المتولي للذبح: صاحبها وإن كان امرأة قال مالك، فإن استناب لغير ضرورة أجزأه وبئس ما صنع ويتولى هو النية، فإن استنابه في النية والذبح أجزأه والاستنابة بالعادة كالولد ومن في العيال صحيحة وكذلك في المريض على الأصح.

اللواحق

ستة: الموت، والفلس، والولادة، وأخذ قيمة العيب، والاختلاط، وأحكام أجزاء الأضحية.

الموت: وإذا مات قبل ذبح الأضحية فهي للورثة ولا يلزمهم ذبحها، لكن يستحب وإذا مات بعد ذبحها أكلوها والذكر والأنثى في ذلك سواء وفي جواز قسمتهم لها قولان.

التفليس: وإذا أقيم عليه بدين قبل الذبح بيعت عليه وإن أقيم بذلك بعده لم يكن للغرماء شيء ولو ذكر أنه اشتراها لغيره وأشهد بذلك وحازها من اشتريت له لم يكن للغريم عليها من سبيل.

الولادة: وإذا ولدت الأضحية، فقال مالك: إن ذبح ولدها معها فحنس.

العيب: وإذا وجد بالأضحية عيبا بعد الذبح فأخذ قيمته، فقال أصبغ: إن كان مما لا نجزئ به وكان في أيام الذبح أعاد وإن بانت فلا شيء عليه ويصنع بالقيمة ما

[82]

***

पृष्ठ 78