356

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
हाफ़सिद वंश

[361]

يسلمه لذي الجناية فيستحقه، فإذا استوفى رجع إلى سيده مدبرا وإن مات قبل وفائها ولا دين عليه أعتق في ثلثه واتبع بقيمة الجناية وإن عتق بعضه اتبع بحصة ذلك وخير الورثة في إسلام ما رق منه أو فدائه بجميع الجناية.

الأنساب

وصيانتها بالحد ويتعلق النظر فيها بالموجب والموجب.

الموجب بكسر الجيم هو الزنا وفي معناه اللواط.

ويشترط في توجه العقوبة سبعة شروط:

الأول: البلوغ فلا يحد الصبي ولا الصبية ولكن يعاقبا ولا تحد المرأة البالغ بوطء الصبي ويحد البالغ بوطء الصبية التي يوطأ مثلها قاله في المدونة، وقال ابن القاسم: يحد إن كانت بنت خمس سنين وأوجب في المدونة الحد بالإنبات ولم ير ابن القاسم بذلك.

الثاني: أن يكون مسلما فلا حد على النصراني، ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إن أعلن وقيل يحد حد البكر وإن زنا بمسلمة عوقب وقيل: يحد، قال ربيعة: وذلك نقض للعهد.

الثالث: العقل فلا يحد مجنون ويعاقب إن لم يكن مطبقا إن كان في حالة ترجوه العقوبة وتحد المرأة إن كانت عاقلة كالعاقل فالمجنونة.

الرابع: الطوع فلا حد على المكره ولها الصداق كاملا فإن كان الوطء عديما فهو على المكره ولا يرجع به على الوطء.

الخامس: أن يكون عالما بالتحريم على قول أصبغ فلا حد عنده على الأعجمي وحديث العهد بالإسلام والمشهور الحد.

السادس: أن يكون وطؤه في فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق فلا حد في وطء بين الفخذين ولا في استمناء، ويؤدبان ولا في المساحقة وفيها الاجتهاد، وقيل: يجلدان خمسين خمسين، وفي عمد وطء المرأة في دبرها زنا أو لواطا قولان، ويحد من زنا بميتة على الأصح ولا حد على من أتى بهيمة على المشهور، ولكن يعاقب، ولا حد في نكاح المتعة على المشهور، ولا على نكاح المعتدة إذا وطئها فيها على

[361]

***

पृष्ठ 357