आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[339]
بالبعض سرى بذلك القدر ولو رضى الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك عند ابن القاسم، وفي الموازية له ذلك ولا يستسعى العبد في عسر المعتق إلا أن يتطوع سيده بذلك ولو رضى العبد بدفع ذلك من ماله فله ذلك وإذا حكم القاضي بسقوط التقويم لإعسار المعتق ثم أيسر لم يقوم وإن لم يدفع ذلك إلى الحاكم حتى أيسر في التقويم روايتان.
الثالث: أن يحصل العتق باختياره أو لتسببه فلو اشترى نصف قريبه أو وهب له فقبله سرا قوم عليه بخلاف الميراث.
الرابع: أن يوجه العتق إلى نصيبه منه أو إلى الجميع فلو قال أعتقت نصيب شريكي لكان لغوا.
الخامس: أن يكون هو المبتدئ للتبعيض فلو كان بعضه حرا لم يقوم ولو كانوا جماعة لكان التقويم على الأول وإذا تكاملت الشروط عجلت السراية في إحدى الروايتين وأظهر الروايتين أنها إنما تكون بالتقويم ودفع القيمة وعلى الأولى فتعتبر القيمة يوم العتق وعلى الثانية يوم الحكم فإن أعتق نصيبه ونصيب شريكه دفعه فيوم العتق.
السبب السابع: القرابة
والذي يعتق عليه من قرابته إذا ملكهم أصوله وإن علون وفصوله وإن سفلوا، وفصول أول أصوله الأعلين وهم الإخوة والأخوات. واحترزنا بالأعلين عن أبنائهم وألحق ابن وهب بذلك العم وروى أن كل ذي رحم محرم بالنسب ممن لو كان امرأة لم ينكحها يعتق بذلك وروى لا يعتق عليه لا أصوله وفصوله خاصة.
اللواحق
فيها فصلان:
الأول: في الولاء:
وهو مأخوذ من الولي وهو القريب وهو ثابت لمن ثبت له ثواب العتق بأي وجه كان فيثبت لمن أعتق ناجزا أو غير ناجز بعوض أو بغير عوض باشر العتق أو تسبب
[339]
***
पृष्ठ 335
1 - 377 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें