313

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

क्षेत्रों
ट्यूनिशिया
साम्राज्य और युगों
हाफ़सिद वंश

[318]

في المستخرجة وعدمه مطلقا قاله عبد الملك والتفرقة فيمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم يسترب ويرد ما فيه جور أو استريب ويفعل فيها من الكشف ما يفعله في أقضية الجاهل قاله أصبغ.

تنفيه: قال ابن محرز المعروف لعبد الملك في المجموعة مثل قول أصبغ وعلى هذا فيكون المذهب على قولين.

الخامس: في قيام المحكوم عليه بطلب الفسخ:

وإذا قام فطلب ذلك لجور القاضي أو جهله فقد تقدم حكمه وإن ذكر أن بينه وبينه عداوة أو بينه وبين ابنه أو بين الأبوين وثبت ذلك وجب الفسخ وإن قال كنت أغفلت حجة كذا لم تقبل منه وإن أتى ببينة وذكر أنه لم يعلم بها فثلاثة قال ابن القاسم: يسمع من بينته فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ، وقال سحنون: لا يسمع منها، وقال ابن المواز: إن قام بها عند القاضي نفسه نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه وإن أتى بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه فإن كان لتقدم جرحة بفسق ففي نقض الحكم روايتان، وبالنقض أخذ ابن القاسم وبعدمه قال أشهب وسحنون وإن أثبت العداوة فيجري على القولين ولو أنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي، وقال القاضي: كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأت بحجة وحكمت عليك، فقال أصبغ: القول قول القاضي وفي الجلاب لا يقبل إلا ببينة، قال اللخمي: وهو أشبه بقضاة الوقت ولو أنكرت البينة أن تكون شهدت ففي النقض قولان.

[318]

***

पृष्ठ 314