लुबाब
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
शैलियों
[224]
تنبيه: إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع، ففي لزوم ذلك للشفيع قولان لابن القاسم وعبد الملك، وإذا قلنا: لا يلزم، فقال المبتاع: إنما زدته فرارا من الشفعة، فإنه يحلف ويرجع، وإن حط البائع شيئا من الثمن، وكان ذلك لعيب حط عن الشفيع اتفاقا، وإلا نظر، فإن حط ما يشبه أن يحط في البيع فيحط عن الشفيع، وإلا فلا، قاله ابن القاسم. وفي المدونة: إذا اشترى بألف ثم حط سبعمائة بعد أخذ الشفيع أو قبله، فإن كان يشبه أن يكون ثمن المبيع عند الناس مائة أخذه بمائة، وإن كان لا يشبه أن يكون مائة أخذه بالألف، يريد إذا كان ثمنه ثلاثمائة إلى أربعمائة فلا يحط عنه شيء، وأما ما غرمه البائع كأجرة الدلال وكاتب الوثيقة وثمن الرق، فهي من جملة الثمن، فإن أدى أكثر من المعهود فله المعهود، وبذلك أفتى ابن عتاب وابن مالك، وكذلك يدفع قيمة ما يحدثه المبتاع من بناء وغرس وحفر الآبار وثمن العيون، فيأخذ قيمة ذلك قائما. قال مالك في رواية أشهب: والقيمة في ذلك يوم الأخذ، وقيل: يرجع الغارس بما أنفق، وضعفه أشهب. وفي مفيد الحكام: إن حفر بئرا فلم يجد فيها ماء لم يرجع بشيء. وفي المدونة فيمن ابتاع وديا صغارا ثم قام شفيع بعد أن صارت بواسق، فإنه يأخذها ويدفع للمبتاع قيمة ما عمل ولو هدم المبتاع ليبني أو ليوسع أو انهدم بسماوي فلا يحط عن الشفيع من ذلك شيء، وكذلك ما غار من عيون أو بئر، فإن استحق رجل نصف الدار أخذ نصف الشقص، ثم إن شاء أخذ النصف الآخر مع نصف الشقص بالشفعة بنصف الثمن وإلا ترك.
اللواحق
وينحصر الكلام فيه في أربعة فصول:
الأول: في انتقال الضمان:
وينتقل الضمان إلى الشفيع بنفس الأخذ، فما حصل فيه من هدم أو عيب فهو منه.
الثاني: في العهدة والقضاء:
إن عهدة الشفيع على المشتري، وإليه يدفع الثمن كان البائع قبضه أو لا. قال مالك:
[224]
***
पृष्ठ 220