214

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[219]

جمع ملكيهما وإلا وجبت، حكاه مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وبه القضاء.

الثالث: أن يكون البيع صحيحا، فلا شفعة في الفاسد، فإن فاتت ببيع فله الأخذ بالثمن، وإن فاتت بالهدم والبناء فله الأخذ بالقيمة وقيمة البناء.

الرابع: أن يكون لازما، فلا شفعة في بيع الخيار إلا بعد الإمضاء ولا في هبة الثواب إلا بعد الثواب.

الخامس: أن يكون الملك شائعا على البيع، فلو اشترى رجلان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر.

وأما الشروط فأربعة:

الأول: أن يشفع ليملك لا ليبيع.

الثاني: بقاء الصحة التي يستشفع بها في ملكه قبل بيع الشريك، فإن باعها بعد بيع الشريك، فثلاثة: السقوط لمالك، وعدمه لابن القاسم في رواية يحيى، وقال في العتبية: إن باع ولم يعلم فله الشفعة، ومفهومه أنه إذا باع بعد أن علم لم تكن له شفعة.

الثالث: معرفة الثمن فلو لم يعلمه فلا شفعة. وقد قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهمه في أرض عوضا عمن ذكر أنه أصاب من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه.

الرابع: أن يكون البيع ثابتا، إما بالبينة أو بإقرار المتبائعين، ولو أنكر المبتاع وأقر البائع ورد البيع بعد يمينه لم يكن للشفيع الأخذ بإقرار البائع، ولو أقر المبتاع وأنكر البائع والشقص بيده لم يكن له الأخذ على المشهور، وأوجب له ذلك أشهب. وأما المانع فالتصريح بالإسقاط وما يقوم مقامه، ثم إن صرح قبل البيع فلا يلزمه، وله الشفعة، وإن صرح به بعد البيع ومعرفة الثمن ومعرفة المبتاع لزمه. قال ابن القاسم: وكذلك لو أسقط بعد البيع، وقبل معرفة الثمن، إلا أن يأتي من ذلك ما لا يكون مثله ثمنا كجارية أو عبد أو دينار أو عشرين درهما، فلا يلزم.

والذي يقوم مقامه ثمانية أصناف:

الأول: مقاسمة الشفيع المبتاع.

الثاني : ابتياع الشفيع الحصة من المشتري ولو ابتاع منه بعضها ثم قام ليأخذ

[219]

***

पृष्ठ 215