209

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[214]

كتاب الحمالة

حقيقتها: لغة: الضمان. وشرعا: شغل ذمة أخرى بالحق.

حكمها: الجواز ما لم تؤد إلى سلف جر منفعة أو ضمان بجعل.

حكمة مشروعيتها: حفظ المال بالتوثق والرفق والتوسعة على الغريم.

أركانها: أربعة: الضامن والمضمون والمضمون له والمضمون عنه.

الأول: الضامن:

شرطه أهلية التبرع فلا يصح ضمان المكره ولا المحجور وفي البكر المعنس ذات الأب ثلاثة المشهور الجواز، وروى المنع والجواز بإجازة الأب، وفي التي لم تبلغ حد التعنيس وليست في ولاية قولان وضمان ذات الزوج جائز في الثلث، وكذلك في أكثر منه بإذن الزوج، فإن لم يأذن فله رد الجميع عند ابن القاسم، وقيل: يمضي قدر الثلث وكفالة المريض في ثلثه، فإن صح لزمت مطلقا وإقراره بها كإقراره بالدين.

تنبيه: هنا تسعة ألفاظ مترادفة الحمالة والضمان والكفالة والزعامة والقبالة والإدانة فيقال: حميل وضمين وكفيل وزعيم وقبيل وأدين ومثله عزيز ومبين وكوين.

الثاني: المضمون:

وهو على ثمانية أوجه:

الأول: أن تقع مبهمة كقوله: أنا حميل وفي حملها على الوجه أو المال قولان للمتأخرين واختار ابن يونس أن تحمل على المال.

الثاني: الحمالة بالمال ويشترط أن تكون في الذمة، فلا يصح ضمان المعين وهي لازمة في الحياة والموت وله الرجوع بما أدى.

الثالث: الحمالة بالمال بشرط أن لا يرجع بما أدى، وهذا حمل لا حمالة، واختلف في بطلانه بالموت إن لم يجز على قولين.

الرابع: الحمالة بالوجه المطلقة والمشهور سقوطها بإحضار الغريم. وقال مالك في كتاب ابن الجهم هي كحمالة المال لا تسقط بإحضاره ثم إذا لم يحضره غرم المال

[214]

***

पृष्ठ 210