201

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[206]

كتاب الرهون

حقيقة الرهن لغة: اللزوم والحبس، يقال: هذا رهن لك، أي محبوس دائم لك.

وحقيقته شرعا: إعطاء مثمون وثيقة بحق.

حكمه: الجواز في السفر اتفاقا، وكذلك في الحضر عند الكافة خلافا لمجاهد.

حكمة مشروعيته: حفظ المال ورفع التنازع.

أركانه: أربعة: الراهن، والمرتهن بكسر الهاء، والمرتهن بفتحها، وهو الشيء المرهون، والمرتهن فيه.

الراهن:

من فيه أهلية المعاملة فيصح من المأذون والمكاتب. والمحجور يرهن عنه أبوه أو وصيه فيما يبتاع له من طعام أو كسوة.

المرتهن:

بكسر الهاء من له الحق ويصح منه الحوز. والمحجور يقبض يقبض له والده.

المرتهن:

بفتح الهاء شرطه أن يكون متمولا يصح منه الاستيفاء، فلا يصح رهن الخمر ولو من ذمي، ويهراق على المسلم الراهن وليس عليه أن يأتي برهن آخر، ولو كان من ذمي فرهنها من مسلم، ثم فلس الذمي فالمرتهن أسوة الغرماء. قال سحنون: إلا أن يتخلل فيكون أحق بها. قال: ولا يفسد البيه، وإنما ترد إلى الذمي ويصح رهن المدبر ويستوفى من خراجه، وإن تأخر الوفاء إلى موت سيده بيع في الباقي ولو رهن دارا ثم ثبت أنها حبس عليه، فيقال: لا شيء له من غلتها، وقيل: له أن يأخذ من الغلة ويصح رهن الدنانير والدراهم ويطبع عليها إلا أن تكون بيد عدل، فلا يحتاج إلى طبع، ويجوز رهن المثليات إذا طبع عليها. وقال أشهب: لا يحتاج إلى طبعها، ثم المبيع إن وقع على رهن معين أجبر الراهن عليه وإلا جبر على رهن ما جرت العادة به في محله، وقد جرت العادة في الحواضر برهن ما يغاب عليه كالحلي والثياب وبرهن العقار، وإذا شرط الانتفاع في الرهن جاز في البيع دون القرض فيما عدا

[206]

***

पृष्ठ 202