166

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[171]

إن لم يأت بالثمن على ثلاثة أيام ونحوها فلا بيع بينهما.

الشرط الثامن: أن لا يتعلق به حق لأحد:

فإن تعلق به حق لأحد، وكان معينا وقف اللزوم عليه، وقيل: يفسخ، وإن كان غير معين كالحبس على الأعقاب بطل. وقد ورد النهي عن بياعات لتعلق حق الغي. منها تلقي السلع، فإن وقع فالمشهور أن السلعة تعرض على أهل السوق، فإن لم يكن لهم سوق فعلى أهل المصر، فيشترك فيها معهم من شاء من التجار وغيرهم ممن يطلبها واحد منهم. ومنها بيع الحاضر للبادي ومحمله على أهل العمود لجهلهم بالأسعار. ومنها النجش فإن وقع لم يفسخ على المشهور، فإن كان بدس من البائع أو علم وقبل خير المشتري في الفسخ والأخذ بالثمن، فإن فات ودي القيمة، وإن كان أجنبيا لم يعلم به البائع، فلا شيء عليه.

الشرط التاسع: أن يكون خليا عن الربا:

ثم الربا إما في النقود أو في المطعومات:

النوع الأول: النقود:

والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا، وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة، وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة، ويشترط في الصرف وجود المناجزة، وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة، والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض، ومدار هذا الباب على تحقيق المناجزة، وذكر ما ينافيها، وتحقيق المماثلة، وذكر ما ينافيها، ولا شك في منافاة تاريخ القبض إن حصل قصد أو بعد، فإن حصل غلبة فقولان، وإذا قلنا بالصحة في غلبتهما فغلبة أحدهما أولى؛ لأنه يتهم أن يقصد إبطال الصرف فيعامل بنقيض قصده، وإن قلنا بالبطلان فقولان، والصحة فيها اختيار القاضي أبي بكر، وإن حصل التأخير بطول المجلس بطل خلافا للشافعي، فإن قرب فالمشهور البطلان، واختلف في علة الربا في النقدين، هل هو جوهر الثمنية فتكون العلة قاصرة أو غلبتهما في الثمنية فتكون متعدية وعليهما اختلف في جريان الربا في الفلوس بالجواز والمنع والكراهة، ثم المقتضي للفساد وفاقا وخلافا ينقسم بالنسبة إلى محل وجوده خمسة أقسام: قسم يرجع إلى كيفية العقد، وقسم يرجع إلى غيبة النقد، وقسم يرجع إلى غيبة المصرف، وقسم يرجع إلى ما يقترن بالعقد، وقسم طار على العقد.

[171]

***

पृष्ठ 167