लुबाब
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
शैलियों
[133]
تكن عرفت قدره أو عرفت أنه من السؤال. قال أشهب: ولو عجز عن الكسوة خاصة طلقت عليه. قال اللخمي: وينبغي أن يطلق إذا عجز عن الغطاء والوطاء، وحيث قلنا بالتطليق، فذلك إذا عجز عن ذلك جملة، وأما إذا قدر على قوتها دون خادمها ولو من شعير غير مأدوم يوما بيوم، وعلى ما يواري عورتها ولو من غليظ الكتان لم تطلق، وإن كانت ذات شرف وغناء، قاله مالك، فإن ادعى الزوج العسر أثبت ذلك، فإن وافقته على دعواه ضرب له أجل رجاء يسره على القول المعمول به، وقيل لها أن تطلق نفسها من غير أجل، وإن أكذبته حلف أنه لا يملك مالا ظاهرا ولا باطنا، وضرب له أجلا. قال في المدونة: والتلوم يختلف فيمن يرجى له ومن لا يرجى له. قال مالك: والأجل اليوم ونحوه ما لا يضر بها الجوع فيه، وعنه ثلاثة الأيام ابن المواز الذي عليه أصحاب مالك الشهر. قال بعض الفقهاء: ويؤجل في الكسوة دون أجل النفقة كالثلاثة أيام ونحوها، وقيل : خمسة عشر إلى الشهر، وهذه الأقوال لا مستند لها إلا مجرد الاجتهاد، فينبغي للحاكم أن يعمل في ذلك بما يراه مصلحة في حق الزوجين، ولو قامت والزوج غائب فإن كان له مال يعد فيه بنفقتها فرض لها الحاكم نفقتها فيه، وإن لم يكن له مال فلها القيام بالطلاق عند أكثر المتأخرين، وهو أصل المذهب. وقال اللخمي وغيره: ليس لها ذلك؛ لأن الغائب لم يستوف حجته، وإذا فرعنا على الأول فإن الطلاق يكلفها إثبات الزوجية والغيبية واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة ولا بعث لها بشيء فوصلها إلى آخر الفصول التي جرت العادة بها، ثم الغيبة إن كانت قريبة أعذر إليه وإن كانت بعيدة أو كان غير معلوم المكان أجلها القاضي بحسب ما يراه، وذكر المتيطي في تسجيله في التأجيل خمسة وأربعين يوما، فإذا انقضى الأجل استظهر عليها باليمين ثم طلقها عليه.
الثاني: الضرر:
وإذا قامت تشكو الضرر، فإن أثبتته ففي وثائق ابن الهندي لها تطليق نفسها، وإن لم يشهد بتكرر الضرر وقيل: حتى يتبين تكرره ويطلقها القاضي عليه. وفي العتبية: من مثل بامرأته طلقت عليه، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدا مثل فقء العين وقطع اليد وشبه ذلك. وقال اللخمي: إن انزجر بالقصاص لم تطلق عليه، وإن كان شريرا يخاف عليها منه إذا اقتضت منه طلقت، ولو قال: فعلته خطأ، وقالت: بل
[133]
***
पृष्ठ 129