लुबाब
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
शैलियों
[128]
يعتبر قدر ميراثه يوم الموت أو يوم الخلع، قولان، ثم إن قلنا: يوم الخلع، فيعجل له، وإن قلنا: يوم الموت، فيوقف، فإن صحت أخذه، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه، وإذا خالعت لضرر وقع الطلاق ورد المال وخلع المديانة يوقف على إجازة الغرماء، وقيل: يجوز، وخلع الأب على الصغيرة بجميع المهر جائز، وكذلك البكر البالغ، وفي خلع الأب عن الثيب في حجره قولان، وفي خلع الوصي عن البالغ برضاها روايتان، ولم يجز في المدونة خلعه عن غير البالغ. وروى ابن نافع الجواز إذا كان نظرا وأنكرها سحنون، وأجاز له ذلك في الثيب برضاها في رواية ابن القاسم، وروى ابن القاسم المنع أيضا.
العوض: وكل ما صح تملكه جاز الخلع به، وما ليس فليس، ويقع الطلاق ولا شيء له على المنصوص؟، وفي الخلع بالغرر ثلاثة: المنع، والكراهة، والجواز، وهو المشهور.
المعوض: وشرطه أن يكون مملوكا للزوج، فلا يصح خلع البائن والمختلعة والمرتدة، ويصح خلع الرجعية.
الصيغة: والألفاظ المستعملة في ذلك الخلع والصلح والإبراء والافتداء، ابن رشد، الخلع بذل جميع المال على الطلاق، والصلح بذل بعض، والافتداء بذل جميع الحق الذي أعطاها، والمباراة ترك ما لها عليه وترك كل واحد منهما ما له على صاحبه على الطلاق. ثم الصيغة إذا صدرت من الموجب مطلقة فلا بد من القبول في المجلس وإن صدرت معلقة لم تفتقر إلى القبول في المجلس، فلو قال: طلقتك ثلاثا على ألف، فقالت: قبلت واحدة على الثلاث، لم يقع شيء، ولو قبلت واحدة على الألف وقعت، ولو قال: متى أعطتني ألفا فأنت طالق لزمه الطلاق متى أعطته، ولا يفتقر إلى قبولها وإعطائها في المجلس، وليس له رجوع، إلا أن يظهر من قصده إرادة التعجيل في المجلس.
اللواحق:
وهب هاهنا التنازع، فإذا قال: طلقتك على عشرة، فقالت: بل مجانا، فالقول قولها مع يمينها على المشهور. قال ابن الماجشون: يتحالفان وتعود زوجة، ولو اعترف بالعوض واختلف في جنسه أو في قدره، فالقول قولها مع يمينها.
[128]
***
पृष्ठ 124