Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
79

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

शैलियों

المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة: دليل النهي: عن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (^١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (^٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ» (^٣). حكم المسألة: أجمع العلماء (^٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما. قال النووي ﵀: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (^٥). وقال ابن تيمية ﵀: «… كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (^٦). الأدلة: الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان ﵄ المتقدم.

(^١) الدِّيباج: دبج: الدَّبْج: النقش والتزيين، والديباج: هو الثياب المتخَذة من الإبريسم، وهو فارسي مُعرَّب. يُنظر: لسان العرب (٢/ ٢٦٢)، عمدة القاري (٢١/ ٢٠٢). (^٢) صَحْفَة: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، والجمع: صِحاف. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٣٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٣). (^٣) أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧)، برقم: (٥٤٢٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … (٣/ ١٦٣٨) برقم: (٢٠٦٧). (^٤) نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم: ابن عبد البر في (الاستذكار) (٨/ ٣٥٠)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٥٥)، والنووي في (المجموع) (١/ ٢٥٠)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٨٤) .. (^٥) المجموع (١/ ٢٥٠). (^٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).

1 / 83