Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

Jamila bint Shafi d. Unknown
56

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

शैलियों

الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة الغسل في الماء الراكد. أسباب الترجيح: ١ - أن هذا القول موافق لما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة والبعد عن الأقذار. ٢ - أنه موافق للطبائع؛ فالنفس تنفر مما يستقذر. ٣ - ضعف استدلال القول الآخر، وورود المناقشة عليها. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: تبين مما سبق أن الجمهور حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة هي: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد. ذلك أن النهي عن الغسل في الماء الراكد فيه إرشاد إلى مصلحة المحافظة على الماء وعدم تقذيره على الناس. قال النووي ﵀ (^١): «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يُكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا … وهذا كله على كراهة التنزيه» (^٢). وقال ابن دقيق العيد ﵀: «أن المقصود: التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات» (^٣). قيل: العلة: تقذير الماء على الناس. وقيل: لئلا يصير الماء مستعملًا، فيفسد الانتفاع به على غيره. الحكم على القرينة: الذي يظهر أن قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد هنا قرينة معتبرة؛ لمناسبة

(^١) هو: يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن الحزامي الحراني النووي الشافعي، أبو زكريا محيي الدين، وُلد بنَوى سنة ٦٣١ هـ، كان حافظًا فقيهًا زاهدًا، له تصانيف كثيرة وجليلة منها: «المنهاج»، «المجموع شرح المهذب»، «التبيان: في آداب حملة القرآن»، «شرح صحيح مسلم» وغيرها كثير، تُوفي سنة ٦٧٦ هـ. يُنظر: فوات الوفيات (٤/ ٢٦٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٩٥). (^٢) المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٩). (^٣) إحكام الأحكام (١/ ٧٣).

1 / 60