Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
शैलियों
وهو المذهب عند الحنابلة (^١).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنُ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرَ» (^٢).
وجه الاستدلال: أن ظاهر النهي يدل على كراهة إيطان الرجل المكان في المسجد مطلقًا، ولو كان المكان فاضلًا أو لحاجة (^٣)، وعلة النهي الخوف من الرياء والسمعة (^٤).
نُوقش من وجهين: الأول: أن الحديث ضعيف (^٥).
أُجيب عنه: أنه تبين في تخريجه أن بعض أئمة الحديث صححه ومنهم من حسّنه.
الثاني: أن النهي عن إيطان الرجل موضعًا من المسجد يلازمه، إنما هو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه، أما المكان الفاضل: فقد خُص من النهي بحديث سلمة ﵁ (^٦).
يمكن أن يُجاب عنه بجوابين: الأول: لا يسلم بذلك؛ لأن حديث سلمة في تحري المكان الفاضل من غير إيطان، وفَرْقٌ بين التحري والإيطان (^٧).
الثاني: على فرض التسليم: فإن ملازمة المكان المعين في كل حين -ولو كان المكان فاضلًا- مما قد يورِد على المرء الرياء والسمعة، ويُذهب الخشوع.
الدليل الثاني: أن إيطان مكان مخصوص يخل بالخشوع، ولأن العبادة تصير له طبعًا في ذلك الموضع، وتثقل في غيره، والعبادة إذا صارت طبعًا فسبيلها الترك (^٨).
(^١) يُنظر: الفروع (٣/ ٥٩)، المبدع (٢/ ١٠٢)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤).
(^٢) سبق تخريجه ص: (٢٥٢).
(^٣) يُنظر: المبدع (٢/ ١٠٢)، نيل الأوطار (٣/ ٢٣٤).
(^٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٦١)، الفروع (٣/ ٦٠).
(^٥) يُنظر: الفروع (٣/ ٥٩)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤). قالوا: لأن في إسناده تميم بن محمود وهو مجهول.
(^٦) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٢٦)، الفروع (٣/ ٦٠). وسيأتي حديث سلمة عند ذكر أدلة القول الثاني.
(^٧) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٧٧).
(^٨) يُنظر: فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٤٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦٢).
1 / 256