152

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

शैलियों

الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ» (^١)
وجه الاستدلال: أن الراوي فسَّر القزع بحلق بعض الرأس وتَرْك بعضه، والنهي للكراهة، والصارف عن التحريم هو إجماع العلماء (^٢).
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهم عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (^٣).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أنكر حَلْق بعض الشعر وتَرْك بعضه، ونهى عنه، ويُحمل النهي على الكراهة؛ للإجماع (^٤).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
اتفق الفقهاء على أن النهي عن القزع يُحمل على الكراهة؛ بدليل القرائن التالية:
القرينة الأولى: الإجماع.
القرينة الثانية: المقصد من النهي.
فالنهي اُريد به التنزيه عن مشابهة زيُّ اليهود (^٥)، أو زيُّ أهل الشر والشيطان (^٦).
قال ابن تيمية ﵀: «علل النهي بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعُلم أن زي اليهود -حتى في الشعر- مما يُطلب عدمه، وهو المقصود» (^٧). قال النووي: «… وهي كراهة تنزيه» (^٨).
وقال المَنَاوي: «… لأنه نوع من القزع، وهو مكروه تنزيهًا» (^٩).
الحكم على القرينة:

(^١) سبق تخريجه ص: (١٥٢).
(^٢) المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٠١).
(^٣) سبق تخريجه: ص (١٤٧).
(^٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٥) ورد في ذلك خبر من رواية الْحَجَّاج بْن حَسَّان، أخرجه أبو داود (٦/ ٢٦٢) برقم: (٤١٩٧).
(^٦) يُنظر: المفهم (٥/ ٤٤١)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٠١)، فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٦٥).
(^٧) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٨٦).
(^٨) المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٠١).
(^٩) فيض القدير (٦/ ٣٢٨).

1 / 156