141

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

शैलियों

غير بيوتهن من الهتك، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر (^١)، فيُكره دخولهن الحمامات.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا (^٢)، فدل ذلك على إباحة دخولها الحمام مع النساء.
نُوقش: بأنه لا يسلم بذلك؛ فإن المرأة ليست كالرجل؛ لأن جميع بدنها عورة، ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه (^٣).
الدليل الثاني: أن العُرف الظاهر في جميع البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات (^٤)، وهذا دليل على الإباحة؛ فالعرف الظاهر بين الناس حجة (^٥).
يمكن أن يُناقش: بأن العادة تُعتبر عند عدم النص (^٦)، والعادة التي تكون على خلاف النص فهي فاسدة لا تُعتبر (^٧)، وقد ورد النص بالنهي، فوجب العمل به.
الدليل الثالث: أن حاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة، والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل (^٨)، فيُباح دخولها للحاجة.
يمكن أن يُناقش: بأن التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص، باطل بالاتفاق (^٩).
سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة مبني على أمرين:

(^١) يُنظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٢٣)، المجموع (٢/ ٢٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٢٤).
(^٢) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٧)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩).
(^٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٤٨).
(^٤) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٨)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩).
(^٥) يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية (٧/ ٤٠٠).
(^٦) يُنظر: المرجع السابق (١/ ٢/ ٢١٥).
(^٧) يُنظر: تيسير علم أصول الفقه (ص: ٢١٢).
(^٨) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٤٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٣).
(^٩) يُنظر: أصول السرخسي (٢/ ١٦١).

1 / 145