380

लवामिक दुरार

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

संपादक

دار الرضوان

प्रकाशक

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मॉरिटानिया
ذلك من غير نية لم تحصل السنة، ثم ينوي عند وجهه رفع الحدث، وفي المواهب اللدنية للقسطلاني أنه ليس بين العلماء اختلاف في وجوب النية في المقاصد، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، فخالف الحنفية في اشتراطها في الوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها للتيمم، ولا يحتاج الإيمان للنية وكذا سائر أعمال القلوب من خشية الله وتعظيمه ومحبته وإن مع تبرد مبالغة في إجزاء النية، يعني أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا يضرها ما صحبها، ولو قال: بكتبرد لكان أشمل لشموله لتدف أو نظافة أو تعلم أو تعليم للناس كيفية الوضوء، لكن الثلاثة الأول مباحة، والرابع مندوب، وقيل لا يجزئ؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله فقط، وها هنا الباعث الأمران، وكان الجاري على قاعدة المص أن يأتي بلو فإن الخلاف في ذلك في المذهب قاله الحطاب.
أو أخرج بعض المستباح يعني أن المتوضئ إذا أخرج في نيته بعض ما يبيحه الوضوء فإن ذلك لا يضر، كما إذا نوى الوضوء لمس المصحف لا للصلاة أو العكس فله الصلاة به على المشهور؛ إذ لا يقطع المسبب عن سببه الشرعي كأتزوج ولا يحل لي الوطء، والحاصل أن له بذلك الوضوء فعل النوي وغيره، وأولى لو نوى شيئا ولم يخرج غيره، وما ذكره المص هو المشهور، وقيل لا يستبيح به شيئا، وقيل يستبيح ما نواه، ومن أمثلة المسألة ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به العصر. أو نسي حدثا يعني أن الشخص إذا نوى حدثا ناسيا لغيره فإن ذلك يجزئه ولو لم يحصل منه إلا المنسي، ومثل الحدث سببه فإن نوى غير ما حصل منه عمدا لم يصح وضوؤه لتلاعبه، ومثل ما إذا نسي حدثا ما إذا ذكره ولم يخرجه إذا أخرجه يعني أنه إذا أخرج في نيته حدثا من الأحداث فإن وضوءه يبطل؛ كأن يقول في نيته: أنا رافع لحدث البول لا الغائط، بخلاف ما لو ذكره ولم يخرجه كما مر، وقوله: "لا أخرجه" سواء تيقن حصول ما نواه وما أخرجه أو شك فيهما أو في أحدهما فالصور أربع. قوله: "لا أخرجه" أي حدثا حصل منه يقينا أو شكا فإن تيقن عدم حصوله لم يضره إخراجه.
وعلم مما قررت أن المراد بالحدث هنا الأفراد بخلاف قوله: ونية رفع الحدث، فإنه الوصف الحكمي أو المنع كما مر.

1 / 317